0
رِهَام النَّاهِض
@Reham__7

بسم الله الرحمن الرحيم

جمل من اختيارات الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الحج والعمرة ذكرها الشيخ وليد السعيدان في كتابه (تبصير الناسك بأحكام المناسك) :


اختار سماحته أن العمرة تجب في العمر مرة كالحج .
واختار أيضاً وجوب الحج على من عليه دين يستطيع سداده ولا يؤثر عليه في نفقة الحج.
واختار الشيخ صحة حج المرأة بلا محرم مع الإثم لأنه لا يجوز السفر بلا محرم ولو للحج والعمرة .
واختار سماحته أفضلية الإنفاق على المجاهدين على الحج التطوع .
واختار سماحته عدم صحة الحج من تارك الصلاة ولو كان يصلي أحياناً ويدع أحياناً .
واختار سماحته عدم اشتراط ذكر اسم المستنيب لصحة الاستنابة لكن إن سماه فهو الأفضل .
واختار سماحته وجوب الحج عن من مات ولم يحج إذا كان مستطيعاً لأنه مفرط بهذا التأخير وتكون نفقة الحج من ماله قبل قسمته على الورثة. أوصى بذلك أولم يوصي .
واختار سماحته أن العمى ليس عذراً في الإنابة للحج لا فرضاً ولا نفلاً .
واختار سماحته أن من أهل عن أحدٍ بل الإنابة فإنه لا يجوز له تغيير هذه النية لشخص آخر .
واختار الشيخ وجوب الدم على من جاوز الميقات وهو مريد للنسك بلا إحرام , إذا لم يرجع للميقات ويحرم منه .
واختار سماحته جواز الإحرام بالمحاذاة جواً وبحراً وبراً .
واختار سماحته أن جدة ليست ميقاتاً للوافدين .
واختار الشيخ بطلان القول بنسخ الإفراد والقران .
واختار سماحته أفضلية التمتع مطلقاً .
واختار الشيخ أن عمرة التمتع يقطعها مجرد السفر بل لابد أن يكون سفراً لبلده هو .
واختار سماحته استحباب فسخ الحج إلى عمرة إذا لم يسق الهدي .
واختار الشيخ جواز تغيير ملابس الإحرام .
واختار الشيخ تحريم وضع الطيب على ملابس الإحرام .
واختار الشيخ استحباب الإهلال بالحج يوم التروية من مكانه الذي هو نازل فيه .
واختار الشيخ أن من قلم ظفره أو تطييب أو قص شاربه أو حلق عانته ناسياً أو جاهلاً فإنه لاشيء عليه .
واختار سماحته استحباب الإحرام في نعلين .
واختار سماحته أن قطع الخف منسوخ .
واختار سماحته استحباب الإهلال بعد ركوب الدابة .
واختار سماحته جواز لبس هميان النفقة والحزام والمنديل .
واختار سماحته جواز قراءة القرآن للحائض .
واختار سماحته جواز أخذ الحبوب المانعة من نزول الدورة إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص .
واختار سماحته جواز صلاة ركعتي الطواف في أي جزء من المسجد الحرام إذا لم يتيسر له صلاتهما خلف المقام .
واختار سماحته أن الإحصار يكون بالمرض وعدم النفقة .
واختار سماحته أن من أحصر ولم يكن اشترط فإن عليه الهدي فإن لم يجده صام عشرة أيام .
واختار سماحته أن ذبح الهدي بسبب الإحصار يكون في المكان الذي أحصر فيه .
واختار سماحته أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيراً عرفاً من غير القبل والدبر .
واختار سماحته رجحان تكميل ما تركه من السعي أو الطواف إن لم يطل الفصل عرفاً.
واختار سماحته أن من مات في أثناء الحج فإنه لا يكمل عنه .
واختار سماحته جواز الطواف للحائض – أي طواف الإفاضة – إذا كانت لا تستطيع البقاء حتى تطهر, أو كانت من البلاد البعيدة بحيث لا تستطيع العودة لمكة إذا سافرت لبلدها. قلت :- وكذا اختاره أبو العباس وابن القيم .
واختار الشيخ جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة ولكن الأفضل المبادرة به .
واختار الشيخ جواز تأخير الرمي إلى اليوم الثالث عشر لكن يرميه مرتباً فيبدأ برمي جمرة العقبة, وهذا عن رمي يوم النحر, ثم يرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم الأول من أيام التشريق, ثم هكذا عن اليوم الثاني, ثم هكذا عن اليوم الثالث. لكن متابعة السنة أولى وأتم وأكمل .
واختار الشيخ وجوب الدم على من خرج من عرفات قبل الغروب إذا لم يعد لها في الليل .
واختار الشيخ الاكتفاء بالمرور بعرفة ليلاً .
واختار سماحته أن المبيت بمزدلفة واجب لا ركن .
واختار سماحته أن الأقوياء الذين يصحبون الضعفة هم في حكمهم فيجوز لهم الرمي بعد منتصف الليل .
واختار الشيخ وجوب الدم على من ترك المبيت بمزدلفة .
واختار سماحته جواز الإنابة في الرمي مع العذر .
واختار سماحته أن الوكيل في الرمي يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم عن موكله, والثانية كذلك والثالثة كذلك .
واختار الشيخ أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال .
واختار سماحته أن الطهارة شرط لصحة الطواف .
واختار سماحته أنه لا يجوز الرمي بالحصى الذي في الحوض, أما الحصى الذي بجانبه فلا بأس .
واختار سماحته أن من رمى السبع دفعة واحدة, فإنها عن حصاة واحدةٍ فقط. وعليه أن يأتي بالباقي .
واختار سماحته جواز الرمي ليلاً .
واختار سماحته ضعف حديث (( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس )) .
واختار سماحته جواز الرمي بعد منتصف الليل للضعفة وغيرهم لكن السنة للأقوياء التريث إلى طلوع الشمس .
واختار الشيخ سقوط المبيت بمنى عن أصحاب الأعذار .
واختار سماحته لزوم المبيت بمنى على من غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر .
واختار سماحته أفضلية الصوم لمن لم يجد الهدي قبل يوم عرفة وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس .
واختار سماحته أن من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه .
واختار سماحته عدم جواز إخراج قيمة الهدي بل لابد من ذبحه .
ووصف الإفتاء بجواز إخراج القيمة بأنه شرع جديد ومنكر .
واختار سماحته أن من ترك هديه بمكان لا ينتفع به فإنه لا يجزئه .
واختار سماحته أن الهدي إذا ذبح خارج الحرم فإنه لا يجزئ سواءً كان صاحبه عالماً أو جاهلاً .
واختار الشيخ أن الأضحية سنة مؤكدة .
واختار سماحته عدم وجوب طواف الوداع على المعتمر .
واختار سماحته جواز بيع ماء زمزم ونقله من مكة .
واختار سماحته أن السيئات إنما تضاعف كيفاً لا كماً. بحسب شرف الزمان والمكان .
واختار سماحته أن مجرد الهم بالإلحاد في الحرم يوجب على صاحبه الوعيد المذكور في الآية .
واختار سماحته صحة الحج من المال الحرام مع الإثم وأن عليه التوبة .
واختار سماحته أن الأفضل لأهل مكة الاشتغال بالطواف .
واختار سماحته عدم أفضلية الاقتراض لأداء الحج .
واختار سماحته أن الحج واجب على الفور مع الاستطاعة .
واختار سماحته ان توقيت ذات عرق لأهل العراق منصوص عليه من النبي, واجتهاد عمر كان موافقاً للنص .
واختار سماحته عدم وجوب الإحرام لمن أراد مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة .
واختار سماحته عدم استحباب الإكثار من الاعتمار من التنعيم .
واختار سماحته أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فقط .
واختار سماحته جواز إسدال المرأة الطرحة على وجهها من غير تكلف لمجافاته بشيء عن وجهها .
واختار سماحته عدم استحباب غسل الحصى .
واختار سماحته الأحوط أن لا يرمي بحجرٍ قد رمي به .
واختار سماحته عدم اشتراط بقاء الحصاة في المرمى وإنما الشرط وقوعها فيه فقط فلو وقعت فيه وتدحرجت منه فلا بأس .
واختار سماحته أن السنة إنما هي قصد الرمي في الحوض لا مجرد إصابة الشاخص, بل قال الشيخ ( ولا يشرع رمي الشاخص ) .
واختار سماحته أن توجيه المذبوح إلى القبلة سنة وليس بواجب .
واختار سماحته استحباب الأكل من لحم الهدي , و لم يقل بالوجوب كما ذهب إليه بعض أهل العلم .
واختار سماحته عدم جواز الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن مطلقاً أي في حج الفرض أو النفل .
واختار سماحته أن الاشتراط في الإحرام مخصوص بدعاء الحاجة فقط .
واختار سماحته جواز استعمال الحناء للمحرم وقال ( الحناء ليست طيباً ) .
واختار سماحته جواز استعمال الصابون المعطر لكن إن تركه تورعاً فهو الأحسن .
واختار سماحته عدم تحريج من قدم السعي على الطواف نسياناً أو خطأً, ولكن الأحوط عنده أن لا يفعله متعمداً .
واختار سماحته أن صعود الصفا والمروة ليس بواجب وإنما هو سنة, وإنما الواجب عليه استيعاب ما بين الجبلين .
واختار سماحته أن السعي في الطابق العلوي كالسعي في الطابق الأول لأن الهواء يتبع القرار .
واختار سماحته أن من قطع طوافه أو سعيه للصلاة فإنه بعد الفراغ يبدأ من حيث انتهى ولا يلزمه أن يستأنف الشوط من جديد .
واختار الشيخ استحباب تكميل الآية عند الإقبال على الصفا, ولم يستحب ذلك عند المروة ولا عند الصفا مرة ثانية وقال ( أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه )
واختار سماحته عدم جواز صوم يوم عرفة للحاج .
واختار سماحته عدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال, فمن وقف بها فبل الزوال فقط فكأنه لم يقف, وقال ( وهذا هو الأحوط ) .
واختار سماحته جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل لكل النساء ولو كن قويات .
واختار سماحته في حديث ابن عباس (( من ترك نسكه أو شيئاً منه فليهرق دماً )) أن له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة .
واختار سماحته أنه لا يجزئ في ذبح الهدي ولا الفدية إلا ما بلغ السن المعتبرة .
واختار سماحته وجوب الدم على من ترك المبيت بمنى ولو كان جاهلاً بحدودها .
واختار سماحته جواز ترك المبيت بمنى للقائمين على مصلحة الحجاج .
واختار سماحته جواز الاستدانة لشراء الهدي ولكن لا يجب ذلك عليه .
واختار سماحته أن من نسي فلم يقصر من شعره أنه يقصر متى ذكر ذلك ولو رجع إلى بلاده فمتى ما ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهلاً منه فلا حرج عليه. والله ربنا أعلى وأعلم .

إرسال تعليق

 
Top