رِهَام النَّاهِض
@Reham__7
@Reham__7
بسم الله الرحمن الرحيم
جملة من اختيارات شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية في أحكام الحج والعمرة أوردها الشيخ/ وليد بن راشد السعيدان في كتابه (تبصير الناسك بعلم المناسك) :
اختار الشيخ أنه ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب لكنه يستطيب أنفسهما فإن أذنا وإلا خرج.
واختار الشيخ أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي رحم محرم .
واختار الشيخ أن وجوب الحج على الفور .
واختار الشيخ أن العمرة سنة .
واختار الشيخ جواز التجارة في الحج لكن ليس له أن يشتغل بها الاشتغال الذي يلهيه من مقصود مجيئه .
واختار الشيخ وجوب الكف عن سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلكة فإن لم يكن فيكون قد أعان على نفسه فلا يكون شهيداً .
واختار الشيخ جواز دفع الخفارة عند الحاجة إليها فقط وأما مع عدم الحاجة فاختار عدم الجواز .
واختار الشيخ جواز حج المرأة بلا محرم إذا كانت مع نساءٍ مأمونات وله قول ثانٍ في المسألة .
واختار الشيخ أن الإنسان إذا كان له أقارب محاويج فإن الصدقة عليهم أفضل من الحج.
واختار الشيخ استحباب عقد الإحرام عقيب فرض إن كان وقته وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه .
واختار الشيخ أن القران أفضل لمن ساق الهدي, وأن الإفراد أفضل لمن اعتمر في سفرة مستقلة وإلا فالتمتع .
واختار الشيخ أن النبي قد حج قارناً .
واختار الشيخ أن المرأة تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع .
واختار الشيخ جواز عقد الرداء ولا فدية .
واختار الشيخ أن من كان ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة .
واختار الشيخ لبس الخف المقطوع إلى الكعبين ولو مع وجود النعل .
واختار الشيخ سنية استقبال الحجر الأسود في الطواف .
واختار الشيخ سنية القراءة في الطواف بلا جهر .
واختار الشيخ أن الشاذروان ليس من البيت .
واختار الشيخ أن أفضلية الحج راكباً وماشياً بحسب الناس .
واختار الشيخ أن الوقوف بعرفة راكباً أفضل .
واختار الشيخ عدم استحباب طواف المتمتع بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة .
واختار الشيخ أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة .
واختار الشيخ أنه يحل للمحرم بعد التحلل الأول كل ما كان حراما ً عليه حتى عقد النكاح, وإنما المحرم عليه فقط الوطء .
واختار الشيخ استحباب التأخير للإمام الذي يقيم للناس المناسك .
واختار الشيخ كراهة الخروج من مكة للإتيان بعمرة .
واختار الشيخ أن الوضوء للطواف سنة وليس بواجب .
واختار الشيخ أن الإحصار ليس مقصوراً على الحصر بالعدو فقط بل يكون بالمرض وبذهاب النفقة. والله تعالى أعلم وأعلى .
إرسال تعليق