رِهَام النَّاهِض
@Reham__7
@Reham__7
بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الاختيارات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في أحكام الحج والعمرة أوردها الشيخ/ وليد بن راشد السعيدان في كتابه (تبصير الناسك بأحكام المناسك) :
اختار فضيلته أن العمرة واجبة .
واختار فضليته أن الحج واجب على الفور .
واختار فضيلته أن فرض الحج كان في السنة التاسعة .
واختار فضيلته أن الصبي إذا دخل في النسك فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات .
واختار الشيخ أن العبد إذا حج بإذن سيده فإنها تجزئه عن حجة الإسلام .
واختار فضيلته وجوب الحج على من وجد الزاد والراحلة ولو لم يكونا صالحين لمثله لأن هذا لا يعد عجزاً .
واختار فضيلته أنه لا يجب على النائب أن يحج من بلد المستنيب .
واختار فضيلته أن المحرم شرط لوجوب الحج .
واختار فضيلته أن أم المزني بها ليست حراماً على الزاني, وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني .
واختار فضيلته عدم إلزام الولي بالحج مع موليته, فلا تجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها .
واختار فضيلته عدم وجوب الإحرام على كل داخل إلى مكة .
وقال فضيلته ( الأحوط أن من مر بميقاته أحرم الأول ) .
واختار فضيلته أن حدود الحرم توقيفية وليس للرأي فيها مجال .
واختار فضيلته أن شهر ذي الحجة يدخل كله في أشهر الحج .
واختار فضيلته عدم انعقاد الإحرام بالحج قبل حلول أشهره .
واختار فضيلته كراهة عقد الإحرام قبل المواقيت المكانية .
واختار فضيلته أن من لم يمر بالمواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أحدها براً أو جواً أو بحراً .
واختار فضيلته أن المحرم إذا لم يجد الماء ليغتسل لإحرامه فإنه لا يشرع له التيمم إنما شرع لرفع الحدث فلا يقاس عليه غيره .
واختار فضيلته حرمة تطييب الثياب .
واختار فضيلته أنه يعفى عن المحرم إذا حك رأسه أو مسحه فانتقل إلى يده شيء من طيب رأسه .
واختار فضيلته أنه ليس للإحرام صلاة تخصه .
واختار فضيلته أن الاشتراط يشرع في حق من خاف مانعاً .
واختار فضيلته أن من اشترط فمنع من البيت فإنه يحل مجاناً فلا شيء عليه .
واختار فضيلته أن من اشترط بلا خوف المانع فإنه اشتراط لاغ لا ينفع صاحبه .
واختار فضيلته أن التمتع كان واجباً على الصحابة فقط فليس هو واجباً مطلقاً، فالفسخ كان واجباً في حق الصحابة سنة فيمن بعدهم .
واختار فضيلته أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل مكة وأهل الحرم .
واختار فضيلته أن ذبح الهدي لا يكون إلا في يوم العيد وأيام التشريق .
وقال فضيلته ( الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي ) أي القارن
واختار فضيلته أن التمتع ينقطع إذا سافر بعد العمرة إلى أهله فقط وأما إن سافر إلى غير أهله فإنه لا ينقطع تمتعه وعليه الهدي .
واختار فضيلته استحباب الطهارة للطواف .
واختار فضيلته أن التلبية بعد ركوب الدابة. وعلق القول بحديث ابن عباس على صحته فقال ( الأولى أن لا يلبي المحرم إلا إذا ركب إلا إن صح حديث ابن عباس فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة ) ا.هـ.
واختار فضيلته استحباب الاقتصار على التلبية الواردة وإن زاد عليها ( لبيك إله احق ) أو ماثبت عن ابن عمر فإنه لا بأس بذلك .
واختار فضيلته عدم وجوب الفدية على من أخذ من شعر شاربه بعد نموه .
واختار فضيلته عدم وجوب الفدية في الأخذ من شعر الرأس إلا إذا أخذ القدر الذي يحصل فيه إماطة الأذى .
واختار فضيلته عدم المنع من إزالة القمل .
وأجاز فضيلته للمحرم الاستظلال بالشمسية والسيارة ومحل البعير وما أشبه ذلك .
واختار فضيلته عدم جواز لبس الخفين إلا عند عدم وجود النعلين .
واختار فضيلته أن من أحرم في قميص ثم وجد الرداء فإنه يخلعه عادياً ولا يشقه ولا أن ينزله من أسفل .
واختار فضيلته حرمة شم الطيب إذا كان المقصود التلذذ بهذا الشم .
ومنع الشيخ من وضع الطيب على الحجر الأسود وشدد فيه ووصف الواضعين له بالإساءة والعدوان .
واختار فضيلته أن العلة في منع حلق الشعر هي أن فيه إسقاط لنسك مشروع, وقال بعد ذلك ( وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه ) .
واختار فضيلته أن من طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل يديه في كميه أنه لا يعد لابساً للمخيط .
واختار الشيخ جواز لبس الساعة والخاتم والمرآة في العينين وسماعة الإذن وتركيبة الأسنان ونحوه .
واختار فضيلته أن الأفضل للمحرمة كشف وجهها مالم يكن حولها رجال أجانب .
واختار فضيلته جواز أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده ولم يصد له ولم يشترك في صيده بقولٍ أو إشارة .
واختار فضيلته أن العقد على ميمونة إنما وقع في حال الحل ورجح حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس .
واختار فضيلته أن عقد النكاح حرام ولكن لا فدية فيه بل فيه الإثم والعدوان وعدم صحة النكاح .
واختار فضيلته أن المباشرة لا تجب فيها البدنة, بل فيها ما في بقية المحظورات .
واختار فضيلته جواز تغطية الرجل لوجهه حال الإحرام .
واختار فضيلته أنه لا شيء على من قتل الصيد الذي صال عليه ولم يندفع إلا بقتله .
وقال فضيلته ( المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة ) .
وضعف الشيخ قاعدة ( إحرام المرأة في وجهها ) .
واختار فضيلته عدم اشتراط التتابع في صيام المتعة والفدية .
واختار فضيلته أن الذي يقوم إنما هو المثل لا الصيد .
واختار فضيلته عدم جواز إخراج قيمة المثل بل لابد من الإطعام بها .
واختار فضيلته سقوط الصوم بسبب فقد الهدي إن كان العبد لا يستطيع الصيام. أي أن ذمته تبرأ .
واختار فضيلته أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد فقط .
واختار فضيلته في هدي الإحصار أنه يذبح في مكانه الذي أحصر فيه .
واختار فضيلته أنه لا شيء على المحصر إذا عدم الهدي أي فلا صيام .
واختار فضيلته عدم فساد حج المكرهة على الجماع .
واختار فضيلته أن من كرر محظوراً من نفس الجنس ولم يفد فإنه يفدي مرة واحدة, إلا إن علمنا أنه أخر الفدية ليكرر فإنه يعامل حينئذٍ بنقيض قصده . وقال الشيخ ( والصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ولو رفضه فإنه لا يحل من إحرامه اللهم إلا أن يكون غير مكلفٍ ... ) ا.هـ.
واختار فضيلته سقوط الفدية عن من جامع ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً .
واختار فضيلته سقوط الفدية عن من صاد ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً .
واختار فضيلته أن لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ويفدون احتياطاً .
واختار فضيلته أن مثل الصيد إذا كان شاة فإنه لا يقوم مقامها – في هذه المسألة – سبع البدنة أو البقرة .
واختار فضيلته أن وادي وج لا يسمى حرماً .
وقال فضيلته ( الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيداً للحرم, بل هو صيد لمالكه وقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ) ا.هـ.
واختار الشيخ جواز صيد الحيوان البحري في الحرم .
وأجاز الشيخ أخذ الكمأة من الأرض .
واختار الشيخ أن قطع الأشجار حرام وفاعله آثم ولكن لا فدية عليه .
واختار فضيلته جواز أخذ الشوك من الطريق إذا تأذى به المارة ولم يكن لهم طريق إلا هذا .
وقال الشيخ ( والصحيح أن صيد المدينة يحرم ولا جزاء فيه إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس ) ا.هـ.
واختار الشيخ جواز الرعي بمكة والمدينة .
واختار فضيلته أفضلية دخول مكة من أعلاها إن تيسر له ذلك .
وضعف الشيخ سائر الآثار المروية عند دخول المسجد الحرام وجعل دعاء دخول المسجد الحرام هو بعينه دعاء دخول سائر المساجد .
وجعل فضيلته البدء بالطواف قبل الحجر الأسود من البدع .
واختار فضيلته أن من فاته الرمل في الأشواط الأولى فإنه لا يشرع له قضاؤه .
والقاعدة عند الشيخ ( أن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها ) .
واختار فضيلته البناء على غالب الظن عند حصول الشك .
واختار فضيلته عدم اعتبار الشك الحاصل بعد الفراغ من الفعل .
واختار فضيلته عدم صحة الطواف على الشاذروان .
واختار فضيلته جواز تقديم السعي على الطواف في الحج فقط لا في العمرة .
واختار فضيلته شرطية الموالاة في السعي فإن فرق لحاجة فلا بأس .
واختار فضيلته قطع التلبية عند الشروع في الطواف .
واختار أيضاً أن الإحرام بالحج يوم التروية يكون من مكان الحج نفسه الذي هو نازل فيه .
واختار فضيلته أن النزول بنمرة سنة .
واختار فضيلته أن عرنة ليست من عرفات وإن كانت منه تاريخياً .
ومال فضيلته إلى أفضلية الوقوف بعرفة راكباً إلا إذا كان النزول أجمع لقلبه وأخشع له . وقال فضيلته ( الأفضل أن يدعو كل لوحده, فإن دعوا مجتمعين بأن يدعوا أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج وقد يكون أخشع لبعضهم ) .
وقال فضيلته ( لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط ) .
واختار فضيلته جواز صلاة العشاءين في الطريق وقال ( فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافاً لابن حزم ) .
واختار فضيلته أن المبيت بمزدلفة واجب لا ركن .
وقال فضيلته ( الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهاً لزحامٍ ونحوه وقف ولو شيئاً قليلاً ويصح منه وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها ) ا.هـ.
واختار فضيلته أفضلية النوم في ليلة المزدلفة وقال ( وهو أفضل من أحيائها بالذكر ) .
واختار فضيلته جواز دفع الأقوياء من مزدلفة قبل الفجر مع شدة الزحام لكن الأفضل البقاء حتى يسفر جداً .
وقال فضيلته ( الذي يظهر لي من السنة أنه لا يستحب أخذ الحصى من المزدلفة بل من عند الجمرة ) ا.هـ.
وقال فضيلته ( الصحيح أن غسل الحصى بدعة لأن النبي لم يغسله ) ا.هـ.
وقال رحمه الله تعالى ( منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر لا يجوز لأحدٍ أن يبني فيها بناءً ويؤجره فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار والإثم عليه, وكذا مكة ) ا.هـ.
واختار فضيلته أنه لا يكتفى بوضع الحصى في مرمى الجمرات بل لابد من الرمي والتتابع فإن رمى الحصيات مرة واحدة كانت عن حصاة واحدة .
واختار فضيلته جواز الرمي بحصاةٍ قد رمي بها .
واختار فضيلته أن جمرة العقبة ترمى حسب الأيسر للحاج والأخشع لقلبه لكن إن وافق المكان الذي رمى منه فهو أفضل .
واختار فضيلته جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول .
واختار فضيلته أنه لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق .
وقال فضيلته ( ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضاً لكان له وجه ) ا.هـ.
واختار فضيلته أنه لا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة, وقال بعد ذلك ( لأنه نسك لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق أو التقصير ثم علم, فإننا نقول:- احلق أو قصر ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات ) ا.هـ.
واختار فضيلته عدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذرٍ .
واختار فضيلته أن المتمتع عليه سعيان, سعي لعمرته وسعي آخر لحجه .
واختار فضيلته أن السنة للقارن والمفرد أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم .
واختار فضيلته عدم جواز رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال, ولكن يجوز رميها بالليل .
واختار فضيلته وجوب الترتيب في رمي الجمرات فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق فإن انقضت ولم يعد فلا شيء عليه مع الجهل .
وقال فضيلته ( القول الصحيح أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدة ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي ) ا.هـ.
واختار فضيلته أن من ترك ليلة من ليالي أيام التشريق فإن عليه إطعام مسكين وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكين وإن ترك ثلاث ليالٍ فعليه دم .
واختار فضيلته وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق .
واختار فضيلته أن من سار خارجاً من منى مزحمه الطريق حتى غربت عليه الشمس ودخلت عليه ليلة الثالث عشر فإنه لا يلزمه المبيت .
واختار فضيلته أن من خرج من مكة لغير بلده, وهو ينوي الرجوع إلى مكة فلا طواف عليه للوداع في هذا الخروج, حتى يخرج إلى بلده .
واختار فضيلته وجوب الوداع من الحج والعمرة إلا إذا اعتمر وخرج فإنه يكفيه ذلك عن طاف الوداع .
وأوجب فضيلته على من ترك طواف الوداع دماً .
واختار فضيلته جواز تأخير طواف الزيارة إلى طواف الوداع وقال ( فيجعل السعي بعده ولا يقدمه ) ا.هـ.
وقال الشيخ في الوقوف في الملتزم ( لا بأس به ) وقيد ذلك بقوله ( من غير زحمة أو تضييق ) .
وقال فضيلته ( لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ولو في رمضان ومن فعله كان مخالفاً لفعل السلف ) ا.هـ.
وقال فضيلته ( المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت بمنى ) ا.هـ.
وقال رحمه الله تعالى ( من لم يجد مكاناً في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ولا شيء عليه ولا يذهب إلى مكة ) أ.هـ.
واختار فضيلته أن من ترك واجباً فإن عليه دم, فإن لم يستطع فلا شيء عليه .
واختار فضيلته أن الناس إن وقوفوا بعرفة خطأً صح وقوفهم ولا شيء عليهم .
واختار فضيلته أن الإحصار يكون بالمرض وذهاب النفقة وغيرها .
واختار فضيلته وجوب الوقوف بعرفة إلى الغروب.
والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
إرسال تعليق