(1) نية العفاف :بأن ينوي بزواجه العفاف لقوله صلى الله عليه وسلم: ((
ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد
الأداء، والناكح الذي يريد العفاف)) . رواه الترمذي وحسنه الألباني
(2) التجمل وأخذ الزينة : ينبغي للمرأة أن تتجمل بما أباح الله لها ،
فان الأصل في ذلك الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه كالنمص وهو نتف
الحاجبين أو تحديده . ووصل الشعر بشعر أخر ويدخل في ذلك وضع الباروكة .
وتجنب أيضا الوشم وثلج الأسنان وهو بردها طلباً للحسن والجمال . ويحرم
عليها أن تلبس الألبسة المحرمة لا في ليلة عرسها ولا غيرها . ولها أن تتحلى
من الذهب والفضة بما جرت عادت النساء بلبسه ولو كثر . وينبغي للزوج أن
يتجمل لزوجة فان هذا من حسن العشرة ولقوله تعالى : (( ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف )) .ولكن هذا التجمل في حدود المباح . ولا يجوز له أن يحلق لحيته
أو يسبل ثوبه أو يلبس الحرير .
(3) ملاطفة الزوجة عند الدخول بها : روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد
بن السكن رضي الله عنها قالت: (( قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه
وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء إلى جنبها فأتي بعس -قدح- لبن فشرب ثم
ناولها النبي – صلى الله عليه وسلم- فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء:
فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: فأخذت
فشربت شيئا ثم قال لها: أعطي تربك)) .
قينت: أي زينت. والعس: هو القدح الكبير.
(4) ما يقوله الزوج عند البناء بالزوجة:ينبغي أن يضع يده على مقدمة
رأسها، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: “إذا تزوج أحدكم امرأة أو
اشترى خادما فليأخذ بناصيتها، وليسم الله عز وجل، وليدع بالبركة، وليقل:
اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها وشر ما
جبلتها عليه) والناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس.وقوله جبلتها عليه: أي
خلقتها وطبعتها عليه.
(5) ما يقول عند الجماع أو حين يجامع زوجته: روى البخاري عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو أن أحدكم إذا أراد
أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا،
فإنه أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا”.
إرسال تعليق