إلقاء السلام سنة عند حضور المجلس وعند الانصراف منه
إذا انتهى الرجل إلى مجلس فالسنة في حقه أن يلقي السلام على أهل هذا المجلس
، فإذا أراد أن يقوم وينصرف فليسلم عليهم مرة أخرى قبل انصرافه ؛ وذلك لما
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا
أراد أن يقوم فليسلم ؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة) . صححه الألباني في
“صحيح أبي داود” وغيره .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :”في هذا الحديث أن الرجل إذا دخل على
المجلس فإنه يسلم فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه يسلم ؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال : (ليست الأولى بأحق من الثانية)
يعني : كما أنك إذا دخلت تسلم كذلك إذا فارقت فسلم ، ولهذا إذا دخل الإنسان
المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خرج سلم عليه أيضا ، وإذا
دخل مكة لعمرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة وخرج ختم بالطواف ؛ لأن
الطواف تحية مكة لمن دخل بحج أو عمرة ، وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة
ثم سافر ، وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدي والمنتهي على حد سواء
في مثل هذه الأمور ” انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
إرسال تعليق