الحدود في الكتاب والسنة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنما أهلك الذين من قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ، تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف ، أقاموا عليه الحد . وإني ، والذي نفسي بيده ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
رواه مسلم
*حد القتل العمد
القتل قصاصا (إلا إن عفى عنه أولياء المقتول أو رضوا بالدية)
قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) [البقرة : 178]
*حد الزنا (الزاني المحصن)
الرجم بالحجارة حتى الموت
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رجل قصير أعضل . ليس عليه رداء . فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلعلك ؟) قال : لا . والله ! إنه قد زنى الأخر . قال : فرجمه. متفق عليه واللفظ لمسلم
*حد الزنا (الزاني غير المحصن)
الجلد مائة جلدة وتغريب عام
قال الله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [النور : 2]
*حد الردة
القتل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة . متفق عليه
*حد الخمر
الجلد أربعون جلدة وتجوز الزيادة إلى ثمانين تعزيرا
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين . رواه البخاري
*حد السرقة
قطع اليد من مفصل الكف
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم [المائدة : 38]
*حد الحرابة (قطع الطريق)
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض بناء على اجتهاد القاضي
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم [المائدة : 33]
*حد البغي
مقاتلة الفئة الباغية ( ولا يقتل مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم )
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين [الحجرات : 9]
*حد القذف
الجلد ثمانون جلدة
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون [النور : 4]
ملاحظة هامة : الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه