قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) ، فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين ، لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله ، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام ، هذا هو الصحيح في مذهبنا ؛ لهذا الحديث وللحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له ؛ فإن [ ص: 159 ] كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه ، فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز ، لهذا الحديث ، وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره ، فيوم الشك داخل في النهي ، وفيه مذاهب للسلف فيمن صامه تطوعا ، وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة بشرط أن يكون هناك غيم . والله أعلم . |
إرسال تعليق